الشرواني والعبادي

117

حواشي الشرواني

فصلت بلا ستر رأسها عاجزة عن سترها عتقت وصحت صلاتها أو قادرة عليه صحت صلاتها ولم تعتق للدور إذ لو عتقت بطلت صلاتها وإذا بطلت صلاتها لا تعتق فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول فإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار وسراويل ومن إزار مع سراويل وبالجملة فالمستحب أن يصلي في ثوبين فإن اقتصر على واحد فقميص فإزار فسراويل ويتلحف بالثوب الواحد إن اتسع ويخالف بين طرفيه فإن ضاق اتزر به وجعل شيئا منه على عاتقه ويسن للمرأة ومثلها الخنثى في الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة وإتلاف الثوب وبيعه في الوقت كالماء ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه وإليه وأن يصلي بالاضطباع وأن يغطي فاه فإن تثاءب غطاه بيده أي اليسرى ندبا وأن يشتمل اشتمال الصماء بأن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر وأن يشتمل اشتمال اليهود بأن يجلل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيه وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة مغني ، قال ع ش : قوله م ر : أو يتسرول في تاريخ الأصبهاني عن مالك بن عتاهية أن النبي ( ص ) قال : إن الأرض تستغفر للمصلي بالسراويل اه‍ . دميري وقوله م ر : فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل لعل أولى هذه الثلاث القميص مع السراويل ثم القميص مع الإزار ثم مع الرداء وقوله م ر : في ثوب فيه صورة ظاهره ولو أعمى أو في ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره أو ملاقية للأرض بحيث لا يراها إذا صلى عليه وهو ظاهر تباعدا عما فيه الصورة المنهي عنها ع ش . . ( قوله بأقسامه ) إلى قوله : ولا يقاس في النهاية والمغني إلا قوله : وإنما لم يؤثر إلى المتن وقوله : أو أكره عليه وقوله وخرج إلى المتن ، . ( قوله لم يكن ) الأولى التأنيث . ( قوله لما مر ) أي في باب التيمم . ( قوله إلا من نحو جنب ) يفيد أنه لا يثاب عليها ب على قصدها فقط ونقل عن شيخنا الشهاب الرملي أن قراءة الجنب لا بقصد القرآن يثاب عليها ثواب الذكر وهو لا ينافي ذلك لأنه هنا لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه الجنابة ولم يوجد شرط ثوابها من الطهارة وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت ذكرا فأثيب على الذكر وقد يقال نسيانه الجنابة لا يقتضي قصد القرآنية فينبغي حينئذ أن يثاب عليها ثواب الذكر لانصرافها عن القرآنية بسبب الجنابة بل ينبغي أن يثاب كذلك وإن قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته سم على حج اه‍ ع ش عبارة البصري قوله : إلا من نحو جنب قد يقال القراءة من الجنب عبادة صحيحة وإن كانت محرمة كالصلاة في المغصوب لأنهم لم يجعلوا انتفاء الجنابة شرطا لصحة القراءة بل جعلوا حرمة القراءة حكما من أحكام الجنابة وحينئذ فينبغي أن يثاب عليها من حيث ذاتها وإن حرمت لخارج كالمنظر به ويترتب على وصفها بالصحة إجزاؤها عن القراءة المنذورة فليتأمل وليراجع على أن لك أن تقول إثبات الثواب فيما نحن فيه بالأولى من مسألة المغصوب لأن الفرض هنا أنه ناس للجناية وحينئذ فلا إثم بالكلية اه‍ . ( قوله وإنما لم يؤثر النسيان ) أي وإنما لم يغتفر فتصح الصلاة مع ترك الطهارة نسيانا سم . . ( قوله هنا ) أي في طهارة الحدث ( وفيما يأتي ) أي في طهارة النجس . . ( قوله من باب خطاب الوضع ) يرد عليه أن الموانع أيضا من باب خطاب